كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
- رضي الله عنه -: إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَ أَقْوَامًا، ثُمَّ يَبْدُو لِي فَأُعْطِيهِمْ؛ فَإِذَا رَأَيْتَنِي قَدْ فَعَلْتُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ لِكُلِّ اثْنَيْنِ (¬1).
* * *
¬__________
(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 530)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 121) عن الأعمش، وأخرجه سعيد بن منصور في التفسير (4/ 1537) عن الأعمش أيضًا ولفظه: "فأطعم عني عشرة مساكين، بين كل مسكينين صاع من بر، أو صاع من تمر"، ورواه مرة أخرى (4/ 1535) عن منصور عن شقيق بمثل الذي عندنا.