كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

[أَبِي] مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، [عَنْ عَائِشَةَ] (¬1) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضُعِهِنَّ (¬2) ". قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ (¬3). قَالَ: "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَسُكَاتُهَا إِقْرَارُهَا" (¬4).
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ (¬5).
وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ وَرَدَ فِي الْإِذْنِ، وَالْمُزَوِّجُ هُوَ الْوَلِيُّ.
[4014] أخبرنا أَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْعَلَوِيُّ وَأَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّجَّارِيُّ بِالْكُوفَةِ، أنا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عن هُزَيْلٍ، أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - أَجَازَ نِكَاحَ الْخَالِ (¬6) (¬7).
[4015] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفات ليس في النسخ، والمثبت من أصل الرواية.
(¬2) في (م): "بضعهن". و"أبضع" جمع "بُضْع"، وهو الفَرْج، وفي أغلب المصادر: "أبضاعهن" على الجمع كذلك، ويجوز كسر الهمزة: "إبضاعهن" على المصدر، من أبضعت المرأة إبضاعًا إذا زوجتها.
(¬3) في النسخ: "تستحيين"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 46).
(¬5) صحيح مسلم (4/ 140).
(¬6) كتب في حاشية (م): "أجاز نكاح الخال علي - رضي الله عنه -".
(¬7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 197) عن سفيان.

الصفحة 36