كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

[4551] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ: كَانَتْ سُنَّةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ. وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ كَأَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ، وَقَدْ يَكُونُ هَذَا غَيْرَ مُخْتَلِفٍ؛ يَقُولُهُ (¬1) مَرَّةً ابْنُ شِهَابٍ فَلَا يَذْكُرُ سَهْلًا، وَيَقُولُهُ أُخْرَى وَيَذْكُرُ سَهْلًا، فَوَافَقَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ فِيمَا زَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ عَلَى حَدِيثِ مَالِكٍ، وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ (¬2)، وَسَاقَ الْحَدِيثَ فَلَمْ يُتْقِنْهُ إِتْقَانَ هَؤُلَاءِ (¬3).
[4552] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، ثنا أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَقَالَ: "حِسَابُكُمَا (¬4) عَلَى اللَّهِ - عز وجل -، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا". قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي؟ قَالَ: "لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهُ".
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيٍّ (¬5). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ
¬__________
(¬1) في (م): "يقول".
(¬2) في النسخ: "خمسة عشرة"، والمثبت من الأم.
(¬3) الأم للشافعي (6/ 324).
(¬4) في (ع) تحرفت إلى: "حسابكلما"، ومكانها بياض في (م)، والمثبت من المختصر.
(¬5) صحيح البخاري (7/ 55).

الصفحة 378