كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ (¬1)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا"؟ قَالَ: نَعَمْ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى (¬2).
[4021] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو حُمَيْدٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زُرَارَةَ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سعِيدٍ (ح)
وَأَخْبَرَنَا [أَبُو] (¬3) عَبْدِ اللَّهِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا؛ سُكُوتُهَا". هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ.
وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي عُمَرَ: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ (¬4) يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا فِي صُمَاتِهَا". وَرُبَّمَا قَالَ: "وَصُمَاتُهَا إِقْرَارُهَا".
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ (¬5) (¬6).
¬__________
(¬1) في (ع): "زبير".
(¬2) صحيح مسلم (4/ 141).
(¬3) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من معرفة السنن (10/ 43).
(¬4) من قوله: "تستأذن وإذنها" إلى هنا ليس في (م).
(¬5) في النسخ: "وعن ابن عمر أبي عمر"، والمثبت من السابق.
(¬6) صحيح مسلم (4/ 141).

الصفحة 40