كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

يَبْلُغْنَ الْمَحِيضَ، ثُمَّ هِي عَلَى عِدَّةِ حَيْضِهَا مَا كَانَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ. فَرَجَعَ حَبَّانُ إِلَى أَهْلِهِ وَأَخَذَ ابْنَتَهُ، فَلَمَّا فَقَدَتِ الرَّضَاعَ حَاضَتْ حَيْضَةً، ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ، فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَوَرِثَتْهُ (¬1).
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: وَهَذَا إِنَّمَا وَرَدَ فِيمَنْ تَأَخَّرَ حَيْضُهَا بِعَارِضٍ، فَهِيَ تَنْتَظِرُ رُؤْيَةَ الدَّمِ، وَلَا تَنْتَقِلُ إِلَى الْأَشْهُرِ بِلَا خِلَافٍ.
وَرَوَى سُفْيَانُ، ثنا حَمَّادٌ، وَالْأَعْمَشُ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ ثَمَانِيَةَ، ثُمَّ مَاتَتْ، فَجَاءَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَسَأَلَهُ فَقَالَ: حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا. فَوَرَّثَهُ مِنْهَا (¬2).
[4589] أخبرناه أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ، أنا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثنا سُفْيَانُ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ. (¬3)
¬__________
(¬1) أخرجه الشافعي في الأم (6/ 537).
(¬2) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (1/ 348) عن منصور به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 342) من طريق سفيان الثوري به، إلا أنه قال: "ارتفعت حيضتها ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا".
(¬3) قال الناسخ: "قال: هذه الأحاديث ليست من المسألة، وقد سمعناها وهي كانت على ظهر الجزء وأثبتها لأنها تليق بمسائل عدة وهي". اهـ، ولعل هذا كلام راوي الكتاب، وهذه الأحاديث مروية من خلال تتبع الأسانيد عن أبي عبد الله الحاكم عن أبي الوليد الفقيه عن الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة. وعن الحاكم عن أبي الوليد عن محمد بن أحمد بن زهير عن عبد الله بن هاشم. وعن الحاكم عن أبي الوليد عن مسدد بن قطن، وتنتهي بنهاية المسألة.

الصفحة 410