كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ - عز وجل -: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ} وَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبَة عَلَيْهَا، زَعَمَ ذَلِكَ مُجَاهِدٌ.
وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ثُمَّ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتهَا فِي أَهْلِهِ (¬1)، تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ - عز وجل -: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}. فَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ فِي أَهْلِهِ، وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ - عز وجل -: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} قَالَ عَطَاءٌ: جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَلَا سُكْنَى لَهَا.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ رَوْحٍ، عَنْ شِبْلٍ. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ (¬2).
[4638] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ حِكَايَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: إِنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - كَانَ يُرَحِّلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا يَنْتَظِرُ بِهَا (¬3).
[4639] وعن ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: نَقَلَ عَلِيٌّ أُمَّ كُلْثُومٍ بَعْدَ قَتْلِ عُمَرَ بِسَبْعِ لَيَالٍ (¬4).
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ وَقَالَ: لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي دَارِ الْإِمَارَةِ (¬5) (¬6).
¬__________
(¬1) زاد في هذا الموضع في (ع): "تعتد في أهله" ولعلها مقحمة.
(¬2) صحيح البخاري (6/ 29).
(¬3) أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف علي وعبد الله، الملحق بالأم (8/ 427).
(¬4) المصدر السابق.
(¬5) كتب الناسخ على طرة النسخة (م) كلاما يوضح أن دار عمر هي دار الإمارة.
(¬6) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (9/ 694) وعزاه لسفيان الثوري في جامعه.

الصفحة 432