كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
مَسْأَلَةٌ (485): وَلَا إِحْدَادَ عَلَى الْمَبْتُوتَةِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ (¬2).
[4643] أخبرنا أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ مِنْ أَصْلِهِ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَا: أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ [أُمِّ] (¬3) عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا".
زَادَ (¬4) الزِّيَادِيُّ (¬5) فِي حَدِيثِهِ: "إِلَى أَدْنَى طُهْرَتِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ" (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: الأم (6/ 583)، ومختصر المزني (ص 295)، والحاوي الكبير (11/ 275)، ونهاية المطلب (15/ 245)، وفتح العزيز شرح الوجيز (9/ 492).
(¬2) انظر: المبسوط (6/ 58)، وتحفة الفقهاء (2/ 251)، وبدائع الصنائع (3/ 209)، والهداية في شرح البداية (2/ 278)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 34).
(¬3) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من معرفة السنن (11/ 222).
(¬4) في (م): "رواه".
(¬5) في النسخ: "الروذباري"، والمثبت هو الصواب، فقد رواه البيهقي عنه ثم بيّن أن في طريقه زيادة على طريق الأصبهاني.
(¬6) أخرجه أبو داود في السنن (3/ 610) من طريق يحيى بن أبي بكير.
الصفحة 434