كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

خِذَامِ (¬1)، فَزَوَّجَهَا أَبُوها وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: زَوَّجَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَةٌ، وَقَدْ مَلَكْتُ (¬2) أَمْرِي، وَلَمْ يُشْعِرْنِي؟ فَقَالَ: "لَا نِكَاحَ لَهُ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ". فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ (¬3).
[4030] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ (¬4)، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ". فَقِيلَ: إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي. قَالَ: "إِذْنُهَا سُكُوتُهَا".
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (¬5). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ (¬6).
وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ فِيهِ: "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ" (¬7).
[4031] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا ابْنَةُ سَبْعٍ، وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ، وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ، وَكُنَّ جَوَارِي يَأْتِينَنِي (¬8)، فَإِذَا أُرِينَ
¬__________
(¬1) في النسخ: "خناء بنت حزام"، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (14/ 125).
(¬2) في النسخ: "أملكت"، والمثبت من السابق.
(¬3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 147) عن سفيان.
(¬4) في (ع): "ابن مليكة".
(¬5) صحيح البخاري (9/ 26).
(¬6) صحيح مسلم (4/ 140).
(¬7) أخرجه البخاري في الصحيح (9/ 21) بلفظ: "البكر تستأمر"، وقد تقدم أن المراد بالبكر اليتيمة.
(¬8) في النسخ: "جاري يأتيني"، والمثبت من أصل الرواية ومعرفة السنن والآثار (10/ 41).

الصفحة 44