كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
قَالَ سَعِيدٌ: وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا (¬1).
قَالَ الشَّيْخُ - رحمه الله -: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَقُولُ: صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ. ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَقَالَ: لَهَا صَدَاقُهَا. وَكَانَ يَقُولُ: لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا. ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ. قَالَهُ مَسْرُوقٌ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -:
[4651] أخبرناه أَبُو بَكْرٍ, ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الْرَّبِيعُ، أَنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -, أنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، قَضَى فِي الَّتِي تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَتُكْمِلُ مَا أَفْسَدَتْ (¬2) مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الْآخِرِ (¬3).
تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ (¬4).
وَرَوَاهُ الشَّعْبِيُّ عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَقَالَ: إِذَا انْقَضَتْ (¬5) عِدَّتُهَا فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَتْ (¬6).
* * *
¬__________
(¬1) أخرجه الشافعي في الأم (6/ 589).
(¬2) في النسخ: "أفدت"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬3) المصدر السابق (6/ 590).
(¬4) المصدر السابق (6/ 590).
(¬5) في النسخ: "إذا نقصت"، والمثبت من المختصر.
(¬6) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (1/ 220) عن الشعبي.
الصفحة 441