كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

مَسْأَلَةٌ لَمْ يَذْكُرْهَا (489): وَامْرَأَةُ الْمَفْقُودِ لَا تَعْتَدُّ وَلَا تَنْكِحُ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَهَا بِيَقِينٍ وَفَاتُهُ (¬1).
وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَلَغَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً وَجَبَ (¬2) عَلَى امْرَأَتِهِ الْعِدَّةُ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا (¬3).
[4658] أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ [عَبَّادِ] (¬4) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: إِنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ (¬5).
[4659] قال: وَأَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إِذَا قَدِمَ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتَهُ: هِيَ امْرَأَتَهُ؛ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ (¬6).
وَرُوِيَ فِي هَذَا حَدِيثٌ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ولَيْسَ بِالْقَوِيِّ:
¬__________
(¬1) انظر: الأم (6/ 608)، ومختصر المزني (ص 297)، والحاوي الكبير (11/ 316)، ونهاية المطلب (15/ 287).
(¬2) قوله: "وجب" مكانه بياض في (م).
(¬3) انظر: المبسوط (11/ 35)، وبدائع الصنائع (6/ 197)، والهداية في شرح البداية (2/ 424)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 312).
(¬4) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من أصل الرواية والمختصر.
(¬5) أخرجه الشافعي في الأم (6/ 612).
(¬6) المصدر السابق (6/ 613) وزاد: "ولا تخير".

الصفحة 446