كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

مَسْأَلَةٌ (490): وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا أَوْ أُعْتِقَتْ تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بِثَلَاثِ حِيَضٍ (¬2).
[4661] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يُتَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ (¬3).
وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنَ التَّابِعِينَ، فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُمْ.
[4662] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحِيرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو (¬4) بْنِ النَّضْرِ الْحَرَشِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - في أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا؛
¬__________
(¬1) انظر: الأم (9/ 252)، ومختصر المزني (ص 297)، والحاوي الكبير (11/ 329)، ونهاية المطلب (15/ 298).
(¬2) انظر: المبسوط (5/ 174)، وتحفة الفقهاء (2/ 245)، وبدائع الصنائع (3/ 193)، والهداية في شرح البداية (2/ 275)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 30).
(¬3) أخرجه الشافعي في الأم (6/ 554).
(¬4) في النسخ: "عمر"، والمثبت من أصل الرواية. انظر ترجمته في تاريخ الإسلام (6/ 819).

الصفحة 448