كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

مَسْأَلَةٌ (491): وَتَزْوِيجُ الْأَمَةِ الَّتِي يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا لَا يَصِحُّ إِلَّا أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا (¬1) أَوَّلًا بِحَيْضَةٍ (¬2).
وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَصِحُّ (¬3).
[4667] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، [عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ] (¬4)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَفَعَهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ (¬5) حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً" (¬6).
[4668] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" أَوْ "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا
¬__________
(¬1) الاستبراء هو ألا يطأها حتى تحيض حيضة ثم تطهر.
(¬2) انظر: الحاوي الكبير (11/ 339)، ونهاية المطلب (15/ 320)، والوسيط في المذهب (6/ 169)، ونهاية المحتاج (7/ 166).
(¬3) انظر: المبسوط (13/ 152).
(¬4) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من أصل الرواية.
(¬5) في النسخ والمختصر: "ولا ذات غير"، والمثبت من أصل الرواية والسنن الكبير (15/ 602).
(¬6) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق/ 248).

الصفحة 451