كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ" (¬1).
وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، وَقَالَ فِيهِ: "لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا" (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 28) عن بكر بن مضر.
(¬2) أخرجه أبو داود في السنن (3/ 487) عن يزيد.
الصفحة 452