كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
مَسْأَلَةٌ (492): لَا يُحَرِّمُ أَقَلُّ مِنْ خَمْسِ رَضَعَاتٍ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ (¬2).
وَدَلِيلُنَا مَا:
[4672] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ (¬3)، أنا مَالِكٌ (ح)
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا (¬4) مُحَمَّدُ بْنُ حَجَّاجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، قَالَا (¬5): ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ - وَفِي حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ: فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ -: (عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ)، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وهِيَ مِمَّا تُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: الأم (6/ 76)، ومختصر المزني (ص 299)، والحاوي الكبير (11/ 360)، ونهاية المطلب (15/ 347)، والمجموع (20/ 88).
(¬2) انظر: المبسوط (5/ 134)، وتحفة الفقهاء (2/ 237)، وبدائع الصنائع (4/ 7)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 181).
(¬3) أخرجه الشافعي في الأم (6/ 72).
(¬4) من قوله: "أنا الربيع بن سليمان" إلى هنا ليس في (م).
(¬5) في (ح): "قال".
(¬6) جاء في حاشية (م): "آية الرضاعة بخمس معلومات، وقرئت إلى أن توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
الصفحة 456