كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

[4694] قال: وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (¬1)، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: أَتُحَرِّمُ (¬2) رَضْعَةٌ وَرَضْعَتَانِ؟ فَقَالَ: مَا نَعْلَمُ الْأُخْتَ (¬3) مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا حَرَامًا. فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ - زَعَمَ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُ (¬4) رَضْعَةٌ [وَلَا رَضْعَتَانِ] (¬5). فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (¬6).
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، فَإِنْ لَمْ يُرْوَ مُتَّصِلًا بِإِسْنَادٍ آخَرَ فَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَدْ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما -، وَهُوَ مُرْسَلٌ (¬7)، وَقَدْ:
[4695] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَتَبْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ - قَالَ سَعِيدٌ: شَكَكْنَا هُوَ النَّخَعِيُّ أَوِ التَّيْمِيُّ. قَالَ مَطَرٌ (¬8): هُوَ النَّخَعِيُّ - فِي الرَّضَاعِ، فَكَتَبَ إِلَيْنَا أَنَّ شُرَيْحًا حَدَّثَ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا: يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ.
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق (7/ 467).
(¬2) في النسخ: "الحرام"، والمثبت هنا وحتى نهاية الحديث من أصلي الرواية والمختصر.
(¬3) في (م): "إلا أخت".
(¬4) في النسخ: "يحرم".
(¬5) ما بين المعقوفين ليس في النسخ.
(¬6) أخرجه الدارقطني في السنن (5/ 325).
(¬7) انظر جامع التحصيل (ص 141) ترجمة إبراهيم النخعي.
(¬8) في النسخ: "مطرف"، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (16/ 24).

الصفحة 466