كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
الصَّحَابَةِ؛ لِأَجْلِ ذَلِكَ لَمْ يُثْبِتُوهَا، لَا لِأَجْلِ أَكْلِ الدَّاجِنِ صَحِيفَتَهَا، وَهَذَا وَاضِحٌ بَيِّنٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ.
[4697] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُؤَمَّلٍ، أنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُحَرِّمُ الْفِيقَةُ (¬1) ". قُلْنَا: وَمَا الْفِيقَةُ؟ قَالَ: "الْمَرْأَةُ تَلِدُ، فَيُحْصَرُ اللَّبَنُ فِي ثَدْيِهَا، فَتُرْضِعُ لَهَا جَارَتُهَا الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ" (¬2).
[4698] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَا: قَرَأْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمَأْرِبِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سُئِلَ سَالِمٌ عَنِ الرَّضْعَةِ تُحَرِّمُ؟ قَالَ: ثنا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضعَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ لَا تُحَرِّمُ (¬3).
[4699] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ
¬__________
(¬1) في النسخ في هذا الموضع والذي بعده: "الفقيه"، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (16/ 22) (15733). والأصل في الفيقة: اسم اللبن الذي يجتمع في الضرع بين الحلبتين. انظر النهاية لابن الأثير (فيق).
(¬2) أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 19) من طريق هشام بن عمار، بلفظ: "لا تحرم العيفة"، وانظر النهاية لابن الأثير، مادة: عيف.
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 286) من طريق حنظلة بن أبي سفيان، بدون ذكر "الثلاث".
الصفحة 469