كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

مَسْأَلَةٌ (493): لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ (¬1).
خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ قَدَّرَ مُدَّةَ الرَّضَاعِ بِثَلَاثِينَ شَهْرًا (¬2).
دَلِيلُنَا: قَوْلُ اللَّهِ - عز وجل -: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} (¬3)، وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخرَى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (¬4).
وَمَا:
[4700] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو رَوْقٍ الْهِزَّانِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصِّغَرِ (¬5).
[4701] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ: مَا أُرَاهَا إِلَّا تُحَرِّمُ. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَبْصِرْ مَا تُفْتِي (¬6) بِهِ
¬__________
(¬1) انظر: الأم (6/ 83)، ومختصر المزني (ص 300)، والحاوي الكبير (11/ 366)، ونهاية المطلب (15/ 353)، والمجموع (20/ 85).
(¬2) انظر: المبسوط (5/ 136)، وتحفة الفقهاء (2/ 237)، وبدائع الصنائع (4/ 7)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 182).
(¬3) سورة لقمان (آية: 14).
(¬4) سورة البقرة (آية: 233).
(¬5) أخرجه الدارقطني في السنن، رواية أبي بكر بن الحارث (ق 278/ أ).
(¬6) في النسخ وكذا في إحدى نسخ الأم: "يفتي"، والمثبت من باقي نسخ الأم وكذا من السنن الكبير للمؤلف (16/ 36)، والمعرفة (11/ 266).

الصفحة 471