كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
مَسْأَلَةٌ (494): وَنَفَقَةُ الصَّغِيرَةِ تَجِبُ عَلَى زَوْجِهَا فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجِبُ (¬2).
[4707] حدثنا الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ - رحمه الله - إِمْلَاءً، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدِ بْنِ أَحْمَدَ السُّلَمِيُّ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: عِنْدي دِينَارٌ (¬3)؟ قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "أَنْتَ أَبْصَرُ" (¬4).
رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
* * *
¬__________
(¬1) انظر: الأم (6/ 227)، ومختصر المزني (ص 305)، والحاوي الكبير (11/ 439)، ونهاية المطلب (15/ 448)، والمجموع (20/ 131).
(¬2) انظر: المبسوط (5/ 187)، وبدائع الصنائع (4/ 19)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 52)، والبناية شرح الهداية (5/ 666).
(¬3) في (م): "عندي آخر".
(¬4) أخرجه الطبري في التفسير (3/ 690)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (14/ 102) عن أبي عاصم.
الصفحة 477