كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

عَنْهَا كَمَا حَدَّثْتُمْ كَانَ عَلَى مَا قُلْنَا، وَعَلَى خِلَافِ مَا قُلْتُمْ، قَالَ: وَكَيْفَ؟ قُلْتُ: أَمَّا حَدِيثُنَا فَصَحِيحٌ عَلَى وَجْهِهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لَا نَفَقَةَ لَكِ عَلَيْهِمْ". وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ (¬1)، وَلَوْ كَانَ فِي حَدِيثِهَا إِحْلَالُهُ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ لَمْ يَحْظُرْ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ. فَقَالَ: كَيْفَ أَخْرَجُوهَا (¬2) مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ؟ قُلْتُ: لِعِلَّةٍ لَمْ تَذْكُرْهَا فَاطِمَةُ، كَأَنَّهَا اسْتَحْيَتْ مِنْ ذِكْرِهَا، وَقَدْ ذَكَرَهَا غَيْرُهَا، قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قُلْتُ: كَانَ لِسَانُهَا ذَرِبًا، فَاسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا، اسْتِطَالَةً تَفَاحَشَتْ (¬3). فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ: فَهَلْ مِنْ دَلِيلٍ عَلَى مَا قُلْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فِي الْخَبَرِ (¬4) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالَ: فَاذْكُرْهَا. قُلْتُ: قَالَ اللَّهُ - عز وجل -: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} (¬5) الْآيَةَ.
[4723] وأخبرنا (¬6) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ - عز وجل -: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (¬7) قَالَ: أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا، فَإِذَا بَذَتْ فَقَدْ حَلَّ إِخْرَاجُهَا.
فَقَالَ: هَذَا تَأْوِيلٌ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَيَحْتَمِلُ غَيْرَهُ، أَنْ تَكُونَ
¬__________
(¬1) في (م): "في بيت أم مكتوم".
(¬2) وكذا في المختصر، وفي أصل الرواية: "أخرجها".
(¬3) في (م): "ففاحشت".
(¬4) وكذا في المختصر، وفي أصل الرواية: "نعم، من الكتاب والخبر".
(¬5) سورة الطلاق (آية: 1).
(¬6) القائل هو: الشافعي.
(¬7) سورة الطلاق (آية: 1).

الصفحة 488