كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
[4728] وبهذا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَمْ تُحَرَّمْ، فَإِذَا حُرِّمَتْ فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ (¬1).
[4729] وعن ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَيْسَتِ الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى مِنْهُ فِي شَيْءٍ، إِلَّا أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ الْحَبَلِ، فَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ حُبْلَى فَلَا نَفَقَةَ لَهَا (¬2).
[4730] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو عُتْبَةَ، ثنا بَقِيَّةُ، ثنا حَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ سَأَلَهُ رَجُلٌ: هَلْ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا نَفَقَةٌ؟ فَقُلْتُ: لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَصَبْتَ (¬3) يَا ابْنَ أَخِي أَنَا مَعَكَ (¬4).
[4731] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (¬5)، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنا يَحْيَى بْنُ صُبَيْحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْضِي (¬6) لَهَا النَّفَقَةَ، حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا، فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ ذَلِكَ، يَعْنِي فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا (¬7).
¬__________
(¬1) المصدر السابق (6/ 604).
(¬2) المصدر السابق (6/ 604).
(¬3) في (ح): "صبت".
(¬4) أخرجه أبو العباس الأصم في الثالث من حديثه (ص 112).
(¬5) قوله: "ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب" ليس في (م).
(¬6) في السنن الكبير للمؤلف (15/ 540): "يعطي".
(¬7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 37)، وابن أبي شيبة في المصنف (10/ 143) عن عمرو بن دينار بمعناه.
الصفحة 493