كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ (¬1) عَنْ زُهَيْرٍ (¬2).
[4742] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ بِطُوسَ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ التَّمَّارُ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ثنا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ، فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا. قَالَ مُسَدَّدٌ: قَالَ: فَأَخْرَجَ كِتَابًا - وَقَالَ أَحْمَدُ: كِتَابٌ [فِي] قِرَابِ (¬3) سَيْفِهِ - فَإِذَا فِيهِ: "الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ (¬4) أَدْنَاهُمْ، أَلَا لَا (¬5) يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا (¬6) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ".
¬__________
(¬1) في النسخ: "يوسف"، والمثبت من السنن الكبير وصحيح البخاري، وهو: أحمد بن عبد الله بن يونس. انظر ترجمته في تهذيب الكمال (1/ 375).
(¬2) صحيح البخاري (4/ 69) إلى قوله: "ولا يقتل مؤمن بمشرك". ومن قوله: "قال زهير" أخرجه المؤلف في السنن الكبير (16/ 176).
(¬3) في النسخ: "كتاب أقرب"، والمثبت من أصل الرواية. والقِراب: جِراب من جلد يوضع فيه السيف بغِمده.
(¬4) الذمة: العهد والأمان، ومعنى "يسعى بذمتهم أدناهم": إذا أعطى أحد الجيش العدو أمانا جاز ذلك على جميع المسلمين، وليس لهم أن يُخْفِرُوه، ولا أن يَنْقُضوا عليه عهده. النهاية (ذمم).
(¬5) في (ع): "ألا يقتل"، وفي (م): "لا يقتل"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬6) الحَدَث: الأمر الحادث المنكَر الذي ليس بمعتادٍ ولا معروف في السنّة. والمُحْدِث: يروى بكسر الدال وفتحها؛ على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر: من نصر جانيًا أو آواه وأجاره من خصمه، وحال بينه وبين أن يُقتصّ منه. والفتح: هو الأمر المبتدَع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. النهاية (حدث).

الصفحة 503