كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ" (¬1).
[4752] أخبرناه أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمِشٍ، أنا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ثنا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "وَيُجِيرُ (¬2) عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ" بَدَلَ قَوْلِهِ: "يَسْعَى بذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ" (¬3).
[4753] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّي وَأَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الطَّهْمَانِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّبْعِيُّ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ" (¬4).
[4754] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، [ثنا أَبُو دَاوُدَ] (¬5)، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ (¬6) بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "الْمُسْلِمُونَ
¬__________
(¬1) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح (4/ 42) من طريق محمد بن إسحاق.
(¬2) الإجارة: الحماية والأمان، ومعنى "يجير عليهم أدناهم": إذا أجار واحد من المسلمين - حر أو عبد أو أمة - واحدا أو جماعة من الكفار وخَفَرهُم وأمّنَهُم جاز ذلك على جميع المسلمين، لا يُنْقَضُ عليه جِوارُه وأمانُه. النهاية (جور).
(¬3) أخرجه البغوي في شرح السنة (10/ 202) من طريق شيخ المصنف.
(¬4) أخرجه ابن وهب في الجامع (ص 292).
(¬5) ما بين المعقوفين ليس في (م)، وضرب عليها ناسخ (ع)، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (16/ 178).
(¬6) في النسخ: "عبد الله"، والمثبت من أصل الرواية، وهو عبيد الله بن عمر بن ميسرة. انظر ترجمته في تهذيب الكمال (19/ 130).