كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
وَإِنْ (¬1) قَتَلَهُ عَمْدًا (¬2)، وَأَمَّا رَأْيُ أَبِي حَنِيفَةَ وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ (¬3) أَنْ يُقَادَ بِهِ لِحَدِيثٍ يُرْوَى عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ (¬4).
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي يَحْيَى يُحَدِّثُهُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، ثُمَّ بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، أَنَّهُ قَالَ: أَنَا حَدَّثْتُ رَبِيعَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَإِنَّمَا دَارَ الْحَدِيثُ عَلَى ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقَادَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ، وَقَالَ: "أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ" (¬5).
وَهَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِمُسْنَدٍ، فَلَا يُجْعَلُ مِثْلُهُ إِمَامًا يُسْفَكُ بِهِ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ (¬6) قَالَ: قُلْتُ لِزُفَرَ: إِنَّكُمْ تَقُولُونَ: إِنَّا نَدْرَأُ الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ، وَإِنَّكُمْ جِئْتُمْ إِلَى أَعْظَمِ الشُّبُهَاتِ فَأَقْدَمْتُمْ عَلَيْهَا، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: قُلْتُ: الْمُسْلِمُ يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ، قَالَ: فَاشْهَدْ أَنْتَ عَلَى رُجُوعِي عَنْ هَذَا. قَالَ: وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ لَا يُقِيدُونَهُ (¬7) بِهِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: "وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ". فَإِنَّ ذَا الْعَهْدَ
¬__________
(¬1) في النسخ: "إن"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬2) زاد هنا في أصل الرواية: "ولكن يكون عليه الدية كاملة في ماله".
(¬3) في النسخ: "يروون"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬4) غريب الحديث لأبي عبيد (4/ 56).
(¬5) من قوله: "عن ابن البيلماني" إلى هنا أثبته محقق غريب الحديث لأبي عبيد في الحاشية وقال: إنه من النسخة (ر).
(¬6) من قوله: "وقد أخبرني عبد الرحمن" إلى هنا أثبته محقق غريب الحديث لأبي عبيد في الحاشية وقال: إنه من النسخة (ر).
(¬7) تقرأ في النسخ: "يقرونه"، والمثبت من أصل الرواية والسنن الكبير (16/ 182).
الصفحة 514