كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
مَسْأَلَةٌ (499): لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ (¬1) (¬2).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬3): يُقْتَلُ (¬4).
وَبِنَاءُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْكِتَابِ وَالنَّظَرِ:
قَالَ اللَّهُ تَعَالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} (¬5)، فَأَدْخَلَ فِيهِ لَامَ الْمَعْرِفَةِ، وَلَامُ الْمَعْرِفَةِ إِذَا دَخَلَ فِي الِاسْمِ وَجَبَ قَصْرُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ وَنَفْيُ مَا عَدَاهُ، عَلَى طَرِيقَةِ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ الْقَوْلُ لِفَحْوَى الْكَلَامِ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" (¬6). أَيْ: وَلَا (¬7) وَلَاءَ لِمَنْ [لَمْ] (¬8) يُعْتِقْ. كَذَلِكَ قَوْلُهُ: "الْحُرُّ بِالْحُرِّ". وَلَا يُقْتَلُ بِالْعَبدِ. قَالَهُ لِيَ الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ.
وَرَوَى الثَّوْريُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْمَمْلُوكِ (¬9).
¬__________
(¬1) في (ع): "بعد"، وفي (م): "ببعيد"، والمثبت من المختصر.
(¬2) انظر: الأم (7/ 67)، ومختصر المزني (ص 312)، والحاوي الكبير (12/ 16)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (10/ 163)، والمجموع (20/ 275).
(¬3) قوله: "أبو حنيفة" ليس في (ع).
(¬4) انظر: الأصل (4/ 436)، والمبسوط (26/ 129)، وتحفة الفقهاء (3/ 101)، وبدائع الصنائع (7/ 237).
(¬5) سورة البقرة (آية: 178).
(¬6) أخرجه البخاري في الصحيح (2/ 128).
(¬7) قوله: "ولا" ليس في (م).
(¬8) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المختصر.
(¬9) أخرجه أبو داود في السنن (6/ 572) عن الحسن بمعناه.
الصفحة 524