كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
[4778] قال: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا لَا يَقْتُلَانِ الْحُرَّ بِقَتْلِ (¬1) الْعَبْدِ (¬2).
[4779] أخبرني أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عُبْدُوسٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَا لَا يَقْتُلَانِ الْحُرَّ بِقَتْلِ الْعَبْدِ (¬3) (¬4).
[4780] قال: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الطَّبَرِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ وَالْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مِثْلَهُ سَوَاءً (¬5).
وَرَوَيْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَبِي عُبَيْدَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنهم - مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْحُرَّ لَا يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ، حَيْثُ قَالَا: أَتُقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ؟ وَوَافَقَهُمَا عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ فَتَرَكَ قَتْلَ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ الَّذِي هُوَ يُعَرَّضُ أَنْ يَنْقُضَ الْعَهْدَ، فَيَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، فَيُسْتَرَقَّ.
[4781] أخبرني أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَا (¬6): أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا ابْنُ الْجُنَيْدِ، ثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ،
¬__________
(¬1) في أصل الرواية والسنن الكبير (16/ 190): "يقتلُ".
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (14/ 196).
(¬3) في (م): "الحر بالعبد".
(¬4) أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 155)، ورواية الحارثي (ق 204/ أ).
(¬5) المصدر السابق، رواية الحارثي (ق 203/ أ).
(¬6) في النسخ: "قال".
الصفحة 526