كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

ثنا لَيْثٌ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ (¬1): إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ قَوَدٌ.
قَالَ عَلِيٌّ: لَا تَقُومُ [بِهِ] (¬2) حُجَّةٌ؛ لِأَنَّهُ مُرْسَلٌ (¬3).
[4782] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا الْأَصَمُّ (¬4)، أنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ [ابْنِ] أَبِي جَعْفَرٍ (¬5)، عَنْ بُكَيْرٍ؛ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ بِأَنْ لَا يُقْتَلَ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ بِالْعَبْدِ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا، وَعَلَيْهِ الْعَقْلُ (¬6).
[4783] قال: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (¬7)، أَنَّهُ قَالَ: لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ عَمْدًا قُتِلَ بِهِ (¬8).
وَقَالَ لِي مَالِكٌ مِثْلَهُ.
¬__________
(¬1) كذا في النسخ والمختصر والسنن الكبير (16/ 192)، والذي في أصل الرواية وإتحاف المهرة (10/ 176): "ابن مسعود".
(¬2) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المختصر.
(¬3) أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 155)، ورواية الحارثي (ق 204/ أ).
(¬4) في (م): "إبراهيم".
(¬5) في النسخ: "عن ابن جعفر"، والمثبت من السنن الكبير. وهو: عبيد الله بن أبي جعفر، انظر ترجمته في تهذيب الكمال (19/ 18).
(¬6) أخرجه المؤلف في السنن الكبير (16/ 192)، وعزاه له ابن الملقن في البدر المنير (8/ 370).
(¬7) في (م): "عن شهاب".
(¬8) أخرجه مالك في الموطأ، رواية أبي مصعب (2/ 223). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (14/ 137) من طريق ابن أبي ذئب.

الصفحة 527