كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

مَسْأَلَةٌ (428): لَمْ يَذْكُرْهَا الْإِمَامُ
وَالنِّكَاحُ لَا يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رحمه الله -: إِنَّهُ يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ (¬2).
فَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - بِحَدِيثِ خَنْسَاءَ، وَقَالَ: وَفِي (¬3) تَرْكِهِ أَنْ يَقُولَ لِخْنَسَاءَ: إِلَّا أَنْ تَشَائِي أَنْ تُجِيزِي (¬4) مَا فَعَلَهُ أَبُوكِ دَلَالَةٌ أَنَّهَا [لَوْ] (¬5) أَجَازَتْهُ مَا جَازَ.
وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُنَا لَهُ.
وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا أَيْضًا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَنْكِحِ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نَكَحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ". وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُنَا أَيْضًا لَهُ.
[4050] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ (¬6) الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: ثنا
¬__________
(¬1) انظر: الأم (6/ 47)، ومختصر المزني (ص 220)، والحاوي الكبير (9/ 52)، والمجموع (17/ 261 - 266).
(¬2) انظر: المبسوط (4/ 196)، (5/ 2)، وبدائع الصنائع (2/ 241)، والهداية في شرح البداية (1/ 191)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 118).
(¬3) في (م): "في".
(¬4) في (ع): "تجيزني".
(¬5) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المختصر.
(¬6) في النسخ: "سليمان"، والمثبت من أصل الرواية. انظر ترجمته في تاريخ الإسلام (7/ 860).

الصفحة 53