كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَلَا إِنَّ [فِي] (¬1) قَتِيلِ الْعَمْدِ الْخَطَأِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا (¬2) مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةً، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا" (¬3).
[4804] وبإسناده، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْنَاهُ (¬4).
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ كُلَّ قَتْلٍ حَصَلَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا يَكُونُ قَتْلَ عَمْدٍ خَطَأٍ، وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّ الْقَتْلَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا إِذَا كَانَ عَمْدًا خَطَأً تَكُونُ فِيهِ (¬5) الدِّيَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا.
وَقَدْ يَكُونُ الْقَتْلُ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا عَمْدًا مَحْضًا؛ وَذَلِكَ بِأَنْ يُوَالِيَ عَلَيْهِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا حَتَّى يَمُوتَ، فَهَذَا عَمْدٌ مَحْضٌ، لَيْسَ فِيهِ خَطَأٌ بِحَالٍ.
[4805] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ (¬6) الْعَلَوِيُّ إِمْلَاءً وَقِرَاءَةً، أنا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ، ثنا سَخْتُويَهِ بْنُ مَازِيَارَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقَوبَ السَّدُوسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ وسُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من أصل الرواية والسنن الكبير (16/ 220).
(¬2) في (م): "فالعصا"، وفي المصادر السابقة: "أو العصا".
(¬3) أخرجه الشافعي في الأم (7/ 19، 257)، وكذا في كتاب الرد على محمد بن الحسن الملحق بالأم (9/ 161).
(¬4) المصدر السابق (7/ 21).
(¬5) في النسخ: "في"، والمثبت من المختصر.
(¬6) هو: محمد بن الحسين بن داود العلوي.
الصفحة 540