كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
سَمِعْتُ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: فَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ؟ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ (¬1).
وَرُبَّمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، وَهُوَ مَا:
[4810] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، وَرَمَتْ (¬2) إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬3) أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ (¬4)؛ عَبْدٌ أَوْ وَليدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا (¬5) وَمَنْ مَعَهُمْ.
قَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ (¬6)، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ (¬7)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ". مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ (¬8).
وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: حَبَلٌ، وَالصَّحِيحُ: بِالْمِيمِ.
¬__________
(¬1) التاريخ لابن معين، رواية الدارمي (ص 193).
(¬2) قوله: "ورمت" ليس في (ع).
(¬3) قوله: "فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" ليس في (م).
(¬4) الغرة: العبد والأمة، فقوله بعدها: "عبد" بدل من "غرة".
(¬5) في النسخ: "ولد"، والمثبت من أصل الرواية والسنن الكبير (16/ 399).
(¬6) استهلال الصبي: تصويته عند ولادته.
(¬7) في (م): "يظل" تصحيف، وطُل دمُه إذا أهدر، ويروى كذلك: "بَطَلَ" من البطلان. معالم السنن (4/ 34).
(¬8) أخرجه ابن وهب في الجامع (ص 287).
الصفحة 543