كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
مَسْأَلَةٌ (503): وَالْوَاجِبُ بِقَتْلِ الْعَمْدِ الْقِصَاصُ أَوِ الدِّيَةُ (¬1)، فَيُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا وَلِيُّ الدَّمِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (¬2).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْقِصَاصُ وَحْدَهُ، وَالدِّيَةُ تَجِبُ بِالصُّلْحِ بِتَرَاضِيهِمَا (¬3) (¬4).
قَالَ اللَّهُ تَعَالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} إِلَى قَوْلِهِ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (¬5).
[4813] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقَالَ اللَّهُ - عز وجل - لَهَذِهِ الْأُمَّةِ {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ}. قَالَ: الْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ. {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ
¬__________
(¬1) في النسخ: "القصاص والدية"، والمثبت من المختصر.
(¬2) انظر: الأم (8/ 348)، ومختصر المزني (ص 315)، والحاوي الكبير (12/ 95)، ونهاية المطلب (16/ 137)، والمجموع (20/ 396).
(¬3) في (م): ". . . منهما" ومكان النقط بياض.
(¬4) انظر: الأصل (4/ 394)، والمبسوط (26/ 59)، وتحفة الفقهاء (3/ 99)، وبدائع الصنائع (7/ 241).
(¬5) سورة البقرة (آية: 178).
الصفحة 546