كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

قَالَ: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} يَقُولُ: مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَقَالَ فِي قَوْلِهِ: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} يَنْتَهِي [بِهِا] (¬1) بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ أَنْ يُصِيبَ مَخَافَةَ أَنْ يُقْتَلَ (¬2).
[4815] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ الْفَضلِ، [ثنا] (¬3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ - عز وجل -: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} قَالَ: كَانَ (¬4) بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا لَمْ تُؤْخَذِ الدِّيَةُ وَلَمْ يَكُنْ إِلَّا الْقَتْلُ، فَرُخِّصَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ بِأَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ، وَأُمِرَ الطَّالِبُ أَنْ يَتَّبِعَ بِالْمَعْرُوفِ، وَأُمِرَ الْمَطْلُوبُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ، قَالَ: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} (¬5).
[4816] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ (¬6) لِمَنْ
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المصادر السابقة.
(¬2) أخرجه الشافعي في الأم (7/ 23).
(¬3) أداة التحديث ليست في النسخ، والمثبت من أسانيد المؤلف.
(¬4) قوله: "كان" ليس في (م).
(¬5) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (1/ 76) من طريق شريك.
(¬6) في النسخ: "فلم تحل"، والمثبت من أصل الرواية والسنن الكبير (16/ 244).

الصفحة 548