كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يَعْضِدَ (¬1) بِهَا شَجَرًا، فَإنِ ارْتَخَصَ أَحَدٌ فَقَالَ: أُحِلَّتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهَا لِي وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ (¬2)، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ (¬3) لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، ثُمَّ أَنْتُمْ يَا خُزَاعَةُ قَدْ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وَأَنَا وَاللَّهِ عَاقِلُهُ، مَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قَتِيلًا فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ؛ إِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ" (¬4).
تَابَعَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ (¬5) وَجَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ.
[4817] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ؛ بَيْنَ أنْ يَقْتَصَّ، [أَوْ يَعْفُوَ] (¬6) أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْ (¬7) ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ عَادَ (¬8) بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ النَّارُ" (¬9).
¬__________
(¬1) أي: يقطع.
(¬2) في النسخ: "الناس"، والمثبت من المصادر السابقة.
(¬3) في (ع): "حلت".
(¬4) أخرجه الشافعي في الأم (7/ 24).
(¬5) أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 85).
(¬6) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المختصر والسنن الكبير (16/ 244).
(¬7) قوله: "من" ليس في (م).
(¬8) في السنن الكبير (16/ 245): "عدا".
(¬9) أخرجه أبو داود في السنن (6/ 546) من طريق محمد بن إسحاق.
الصفحة 549