كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
وأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (¬1).
وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَقَالَ فِيهِ: "وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ (¬2)؛ إِمَّا يُودَى (¬3) أَوْ يُقَادَ" (¬4).
[4819] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ (¬5) بْنِ الْفَضْلِ بِبَغْدَادَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَدَمِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى وَليِّ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَربَعُونَ خَلِفَةً (¬6)، وَذَلِكَ عَقْلُ (¬7) الْعَمْدِ، وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ" (¬8).
[4820] أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا سَعْدَانُ، ثنا إِسْحَاقُ، ثنا عَوْفٌ الْأَعْرَابِيُّ (¬9)، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جِيءَ بِالْقَاتِلِ الَّذِي قَتَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، جَاءَ بِهِ وَلِيُّ
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (4/ 111).
(¬2) في النسخ: "النظر"، والمثبت من الصحيحين.
(¬3) في (م): "إما أن يودى".
(¬4) أخرجه البخاري في الصحيح (3/ 125)، ومسلم (4/ 110).
(¬5) في النسخ: "الحسن"، والمثبت من سائر أسانيد المؤلف، وانظر ترجمته في تاريخ بغداد (3/ 44).
(¬6) الخلفة: هي الحامل من النوق.
(¬7) أي: الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول. انظر النهاية لابن الأثير (3/ 278).
(¬8) أخرجه ابن ماجه في السنن (3/ 42) من طريق محمد بن راشد.
(¬9) زاد بعده المؤلف في السنن الكبير (16/ 267): "أظنه عن حمزة العائذي".
الصفحة 551