كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
الْمَقْتُولِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَتَعْفُو؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: "أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: "أَتَقْتُلُ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاذْهَبْ، فَلَمَّا ذَهَبَ دَعَاهُ، فقَالَ: "أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ". فَعَفَا عَنْهُ، فَأَرْسَلَهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ وَهُوَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ (¬1) (¬2).
[4821] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا تَمْتَامٌ، ثنا هَوْذَةُ، ثنا عَوْفٌ، عَنْ حَمْزَةَ أبي عُمَرَ الْعَائِذِيِّ (¬3)، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حينَ جِيءَ بِالرَّجُلِ الْقَاتِلِ فِي نِسْعَةٍ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (¬4).
اسْتَدَلُّوا بِمَا:
[4822] أخبرنا الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمِشٍ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثنا أَبُو الْفَضْلِ عُبْدُوسُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ النَّيْسَابُورِيُّ فِي رَجَبٍ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، ثنا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، ثنا الْأَنْصَارِيُّ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَطَمَتِ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ جَارِيَةً، فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا، فَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ فَأَبَوْا، وَعَرَضُوا الْأَرْشَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ
¬__________
(¬1) في (ع): "نسعة"، والنسعة بالكسر: سير مضفور، يجعل زماما للبعير وغيره. النهاية (نسع).
(¬2) أخرجه النسائي في المجتبى (7/ 343)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (1/ 681) من طريق إسحاق الأزرق عن عوف عن علقمة.
(¬3) تقرأ في النسخ: "حمزة أبي عمر والعائذي"، والمثبت هو الصواب كما في مصادر التخريج والترجمة. انظر ترجمته في تهذيب الكمال (7/ 336).
(¬4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (22/ 10) من طريق هوذة بن خليفة.
الصفحة 552