كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
قَالَ الْمُحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ: لَمْ يَقْضِ لَهُمْ بِالدِّيَةِ حِينَ عَفَا الْقَوْمُ.
قُلْنَا: هَذَا مِنْكَ غَفْلَةٌ، فَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ عَرَضُوا الْأَرْشَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا، ثُمَّ قَالَ فِي الحَدِيثِ: فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا، فَالظَّاهِرُ (¬1) أَنَّهُمْ رَضُوا بِأَخْذِ الْأَرْشِ وَعَفَوْا عَنِ الْقِصَاصِ، ثُمَّ هُوَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: فَرَضُوا (¬2) بِأَرْشٍ أَخَذُوهُ (¬3).
وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ [عَنْ ثَابِتٍ] (¬4)، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ" وَفِيهِ قَالَتْ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ، الْحَدِيثَ (¬5).
وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسلِمٍ (¬6)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْعَمْدُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ" (¬7).
وَيُرْوَى عَنْهُ دُونَ ذِكْرِ طَاوُسٍ فِي إِسْنَادِهِ (¬8).
* * *
¬__________
(¬1) زاد بعده في (ع): "من".
(¬2) في النسخ: "فرشوا"، والمثبت من المختصر.
(¬3) أخرجه أبو داود في السنن (6/ 649).
(¬4) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المختصر ومعرفة السنن (12/ 66).
(¬5) أخرجه مسلم في الصحيح (5/ 105).
(¬6) تقرأ في النسخ: "سلمة" أو "مسلمة"، والمثبت من المختصر، وهو: إسماعيل بن مسلم المكي، انظر ترجمته في تهذيب الكمال (3/ 198).
(¬7) أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 82).
(¬8) المصدر السابق (4/ 83).
الصفحة 554