كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
مَسْأَلَةٌ (505): وَمَنْ قَتَلَ بِقَطْعِ طَرَفٍ أَوْ شِجَاجٍ (¬1) أَوْ إِحْرَاقٍ بِالنَّارِ كَانَ لِوَليِّ الدَّمِ قَتْلُهُ بِمِثْلِهِ إِنْ شَاءَ، وَالْعُدُولُ عَنْهُ إِلَى ضَرْبِ الرَّقَبَةِ إِنْ شَاءَ (¬2).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُقْتَصُّ إِلَّا بضَرْبِ الرَّقَبَةِ (¬3).
[4828] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، [أنا] (¬4) أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَتْ قَدْ رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ (¬5) [حَجَرَيْنِ] (¬6)، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ، أَفُلَانٌ، أَفُلَانٌ؟ حَتَّى سَمَّى الْيَهُودِيَّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِحِجَارَةٍ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ وَغَيْرِهِ (¬7). وأَخْرَجَهُ
¬__________
(¬1) الشِّجاج: هي في الأصل الجِراح المختصة بالرأس، ثم استعملت في غير ذلك من الأعضاء، ومفردها: شَجَّة.
(¬2) انظر: مختصر المزني (ص 317)، والحاوي الكبير (12/ 139)، ونهاية المطلب (16/ 177)، والمجموع (20/ 381).
(¬3) انظر: الأصل (4/ 453)، والمبسوط (26/ 152).
(¬4) أداة التحديث ليست في النسخ، والمثبت من سائر أسانيد المؤلف.
(¬5) قوله: "بين" ليس في (م).
(¬6) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من مصادر التخريج، وقد تقدم الحديث من طريق همام.
(¬7) صحيح البخاري (9/ 4).
الصفحة 558