كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

مَسْأَلَةٌ (429): وَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ، وَلَا شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رحمه الله -: يَصِحُّ (¬2).
وَهَذَا خِلَافُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} (¬3).
[4056] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ، ثنا سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى الْأُمَوِيَّ - أنا أَبِي، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" وَذَكَرَ الْحَدِيثَ (¬4).
[4057] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الْفَقِيهَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ،
¬__________
(¬1) انظر: الأم (6/ 57)، ومختصر المزني (ص 221)، والحاوي الكبير (9/ 59)، ونهاية المطلب (12/ 52)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (7/ 515)، والمجموع (17/ 296).
(¬2) انظر: المبسوط (5/ 31)، وبدائع الصنائع (2/ 255)، والهداية في شرح البداية (1/ 185)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 99)، والبناية شرح الهداية (5/ 12).
(¬3) سورة الطلاق (آية: 2).
(¬4) أخرجه ابن حبان في التقاسيم والأنواع (2/ 299) من طريق سعيد بن يحيى الأموي.

الصفحة 57