كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

مَسْأَلَةٌ (507) لَمْ يَذْكُرْهَا: وَقَاتِلُ الْعَمْدِ إِذَا الْتَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ؛ جَازَ أَنْ يُسْتَوْفَى مِنْهُ الْقِصَاصُ فِي الْحَرَمِ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُضْطَرُّ إِلَى الْخُرُوجِ مِنْهُ، وَلَا يُسْتَوْفَى فِي الْحَرَمِ (¬2).
[4849] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا أَبُو حَنِيفَةَ بْنُ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ (¬3)، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ عَامَ الْفَتْحِ: "مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ (¬4)؛ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ الْعَقْلَ، وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الْقَوَدُ".
قَالَ ابْنُ سِمَاكٍ: قُلْتُ لِابْنِ أَبِي ذِئْبٍ: أَتَأْخُذُ بِهَذَا يَا أَبَا الْحَارِثِ؟ فَضَرَبَ صَدْرِي، وَصَاحَ عَلَيَّ صِيَاحًا كَثِيرًا، وَنَالَ مِنِّي، وقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتَقُولُ: أَتَأْخُذُ بِهِ! نَعَمْ آخُذُ بِهِ، وَذَلِكَ الْفَرْضُ عَلَيَّ وَعَلَى مَنْ سَمِعَهُ، إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - مِنَ النَّاسِ، فَهَدَاهُمْ بِهِ، وَعَلَى يَدَيْهِ، وَاخْتَارَ لَهُمْ مَا اخْتَارَ لَهُ، وَعَلَى لِسَانِهِ، فَعَلَى الْخَلْقِ أَنْ يَتَّبِعُوهُ طَائِعِينَ أَوْ دَاخِرِينَ، لَا مَخْرَجَ لِمُسْلِمٍ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: وَمَا سَكَتَ عَنِّي حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ يَسْكُتَ (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: الحاوي الكبير (12/ 220)، ونهاية المطلب (16/ 306)، والمجموع (20/ 395).
(¬2) انظر: النتف في الفتاوى لأبي الحسن السُّغْدي (1/ 223)، ورد المحتار على الدر المختار (2/ 625).
(¬3) له ترجمة في الكنى للدولابي (2/ 495).
(¬4) في (م): "النظيرين".
(¬5) أخرجه الشافعي في كتاب الرسالة الملحق بالأم (1/ 208).

الصفحة 570