كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

قَالَ الشَّيْخُ - رحمه الله -: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالسِّنِّ السَّوْدَاءِ: سِنًّا اسْوَدَّتْ، وَضَعُفَتْ مِنْ جِنَايَةٍ وَقَعَتْ عَلَيْهَا، فَيَكُونُ فِيهَا الْحُكُومَةُ، فَأَمَّا إِذَا (¬1) كَانَتْ سَوْدَاءَ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ فَفِيهَا مَا حَكَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَوْلِهِ: "فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ" (¬2). وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ السَّوْدَاءِ وَغَيْرِهَا.
* * *
¬__________
(¬1) في (م): "فإذا".
(¬2) أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 291).

الصفحة 575