كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ" (¬1).
[4063] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو عُتْبَةَ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ" (¬2) (¬3).
[4064] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ، ثنا إِسْحَاقُ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَسْوَدِ (¬4) بْنِ خَلَفٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ (¬5)، عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه -، أَنَّهُ خَطَبَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ [يَعْمَلُونَ بِالْمُتْعَةِ وَلَا] (¬6) يُشْهِدُونَ عَلَى النِّسَاءِ عُدُولًا (¬7) يُثْبِتُونَهَا، لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا رَجَمْتُهُ (¬8).
¬__________
(¬1) أخرجه الروياني في المسند (1/ 104)، والعقيلي في الضعفاء (2/ 419) من طريق أبي نعيم به.
(¬2) هذا الحديث ليس في (م).
(¬3) أخرجه الأصم في الثاني والثالث من حديثه (ص 144) رواية الطوسي.
(¬4) في النسخ: "محمد بن عبد الرحمن"، والمثبت من أصل الرواية، وهو: محمد بن الأسود بن خلف بن عبد يغوث. انظر التاريخ الكبير للبخاري (1/ 29).
(¬5) قوله: "عن أبيه" ليس في المصنف، والذي فيه: "أخبرني هذا القول عن عمر من كان تحت منبره سمعه حين يقوله".
(¬6) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من أصل الرواية.
(¬7) في (م): "ولا" بدلا من "عدولا".
(¬8) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 500)، وقد جاء المتن فيه خلاف ما جاء هنا، فكأنه هنا قد أملاه من الذاكرة أو اختصره أو أن ذلك من تصرف النساخ، والمتن عند =

الصفحة 61