كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

مَسْأَلَةٌ (431): وَلَا يُزَوِّجُ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ إِلَّا أَبُوهَا أَوْ جَدُّهَا (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُزَوِّجُهَا الْأَخُ، وَابْنُ الْأَخِ، وَالْعَمُّ، وَابْنُ الْعَمِّ، وَمَنْ هُوَ وَليُّ تَزْوِيجِهَا بَعْدَ بُلُوغِهَا. وَكَذَلِكَ عِنْدَهُ الثَّيِّبُ (¬2) الصَّغِيرَةُ (¬3).
وَعِنْدَنَا لَا يُزَوِّجُهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ بُلُوغِهَا (¬4).
دَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ: قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا". وَقَوْلُهُ: "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا". وَقَوْلُهُ: "لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ (¬5)، وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ". وَكُلُّ ذَلِكَ قَدْ خَرَّجْنَا، فَأَغْنَى عَنِ الْإِعَادَةِ.
وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا أَيْضًا بِمَا:
[4077] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ صَاعِدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ، ثنا عَمِّي، ثنا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حُسَيْنٍ
¬__________
(¬1) انظر: الأم (6/ 47)، ومختصر المزني (ص 223)، والحاوي (9/ 52)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (7/ 535)، والمجموع (17/ 261).
(¬2) في النسخ: "البنت"، والمثبت من المختصر.
(¬3) انظر: المبسوط (4/ 213)، بدائع الصنائع (2/ 238)، والهداية في شرح البداية (1/ 193)، والبناية شرح الهداية (5/ 90)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (3/ 126).
(¬4) زاد في المختصر: "لا الأب ولا غيره".
(¬5) في النسخ: "يستأمر"، والمثبت من المصدر السابق.

الصفحة 68