كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} (¬1). قَالَ: وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي (¬2) قَالَ فِيهَا: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}. قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: وَقَالَ اللَّهُ تعالى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ (¬3) الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ (¬4).
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ (¬5). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ (¬6).
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (¬7) - رحمه الله -: الْقَصْدُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَحَدِيثِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِهِنَّ دُونَ إِكْمَالِ صَدَاقِهِنَّ، ثُمَّ مَتَى يَنْكِحُهُنَّ وَمَنْ يَنْكِحُهُنَّ فَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ، وَلَيْسَ فِي الآيَةِ نَصٌّ عَلَى تَزْوِيجِهِنَّ قَبْلَ الْبُلُوغِ.
فَاسْتَدَلُّوا بِمَا:
[4081] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا
¬__________
(¬1) سورة النساء (آية: 127).
(¬2) في النسخ: "اللاتي"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬3) في النسخ: "يتيمة"، والمثبت من السابق.
(¬4) أخرجه ابن وهب في الجامع (ص 155).
(¬5) صحيح البخاري (3/ 139)، (4/ 9)، (7/ 2)، (7/ 8)، (7/ 18).
(¬6) صحيح مسلم (8/ 239).
(¬7) قوله: "أحمد" ليس في (ع).

الصفحة 72