كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

مَسْأَلَةٌ (432): وَإِذَا كَانَ وَليُّ الْمَرْأَةِ ابْنَ عَمِّهَا فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ بِنَفْسِهِ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ (¬2).
لَنَا: حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُوسَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ وَخَاطِبٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ" (¬3).
رَوَيْنَاهُ بِالْإِسْنَادِ فِي مَسْأَلَةِ عَدَالَةِ شُهُودِ النِّكَاحِ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا أَيْضًا:
[4082] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي غَرَائِبِ الشُّيُوخِ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمٍ (¬4) الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ، ثنا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَرِيرِيُّ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَرِيرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى، ثنا خَالِدُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا (¬5) نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ: وَلِيٍّ، وَمُنْكِحٍ، وَخَاطِبٍ، وَشَاهِدَيْنِ" (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: مختصر المزني (ص 223)، والحاوي (9/ 128)، ونهاية المطلب (12/ 141)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (7/ 563)، والمجموع (17/ 269).
(¬2) انظر: المبسوط (5/ 17)، وتحفة الفقهاء (2/ 120)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 132)، والبناية شرح الهداية (5/ 122).
(¬3) أخرجه ابن عدي في الكامل (9/ 571) عن المغيرة.
(¬4) في النسخ: "آدم"، والمثبت من سائر أسانيد المؤلف.
(¬5) في المختصر: "لا يحل".
(¬6) لم نقف عليه بهذا الإسناد.

الصفحة 74