كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا. ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ (¬1). فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا. ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ (¬2): "فَاذْهَبْ فَاطْلُبْ". فَذَهَبَ فَطَلَبَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، قَالَ: "اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ". قَالَ: فَذَهَبَ فَطَلَبَ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ شَيْئًا. قَالَ: "هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ ". قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. قَالَ: "اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" (¬3).
مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (¬4)، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: "قَدْ أُنْكِحْتَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" (¬5).
وَرَوَاهُ فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: "اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" (¬6) (¬7).
وَرَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: "فَقَدْ زَوَّجْتُكَ عَلَى مَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" (¬8).
وَرَوَاهُ زَائِدَةُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ (¬9) فِي الْحَدِيثِ، قَالَ: "انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا
¬__________
(¬1) قوله: "فرأ فيها رأيك" مكانه بياض في (م).
(¬2) قوله: "قال" ليس في (م).
(¬3) أخرجه سعدان في الأول من حديثه، رواية ابن الأعرابي (ص 37).
(¬4) صحيح البخاري (7/ 20)، وصحيح مسلم (4/ 144).
(¬5) أخرجه أحمد في المسند (10/ 5397) وفيه: "قد أنكحتكها".
(¬6) من قوله: "ورواه فضيل بن سليمان" إلى هنا ليس في (م).
(¬7) أخرجه البخاري في الصحيح (7/ 17).
(¬8) أخرجه مسلم في الصحيح (4/ 144).
(¬9) من قوله: "قال: فقد زوجتك" إلى هنا ليس في (م).

الصفحة 85