كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
تُعَلِّمُهَا مِنَ الْقُرْآنِ" (¬1).
وَلَمْ يَنْقُلْ (¬2) فِي هَذَا الْحَدِيثِ (¬3) ثِقَةٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ مَلَّكْتُكَهَا (¬4) " إِلَّا وَيُرْوَى (¬5) عَنْ ذَلِكَ الثِّقَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: "قَدْ مُلِّكْتَهَا" بِكَافٍ وَاحِدٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَبِالْإِجْمَاعِ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِقَوْلِهِ: "مُلِّكْتَهَا". [فَدَلَّ أَنَّ قَوْلَهُ: "مُلِّكْتَهَا"] أَوْ: "مَلَّكْتُكَهَا" إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا صَدَرَ بَعْدَ لَفْظِ التَّزْوِيجِ خَبَرًا عَنْ مِلْكِهِ بُضْعَهَا بِالتَّزْوِيجِ، عَلَى [أَنَّ] (¬6) رِوَايَةَ الْجُمْهُورِ التَّزْوِيجُ أَوِ النِّكَاحُ (¬7)، وَالْجَمَاعَةُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ.
* * *
¬__________
(¬1) المصدر السابق (4/ 144).
(¬2) في النسخ: "ولم يقل". والمثبت من المختصر.
(¬3) قوله: "في هذا الحديث" سقط من (م).
(¬4) في النسخ: "ملكتها"، والمثبت من المختصر.
(¬5) في (م): "إلا يروى".
(¬6) ما بين المعقوفات سقط من النسخ، ومثبت من المصدر السابق.
(¬7) في (م): "والنكاح"، وفي المختصر: "أو الإنكاح".
الصفحة 86