كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
قَالَ عَلِيٌّ: مَوْقُوفٌ، وَلَيْثٌ (¬1) وَحَمَّادٌ ضَعِيفَانِ (¬2).
ثُمَّ نَقُولُ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا جَمَعَهُمَا نِكَاحُهُ أَوْ زِنَاهُ، وَاسْتَشْهَدَ بَعْضُهُمْ بِمَا حَكَى الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - أَنَّ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ قَالَ: مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَجَابَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - فَقَالَ: لَا أَدْفَعُ هَذَا، وَأَصْغَرُ ذَنْبًا مِنَ الزَّانِي بِالْمَرْأَةِ وَابْنَتِها (¬3) وَالْمَرْأَةِ بِلَا ابْنَةٍ مَلْعُونٌ؛ قَدْ لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمَوْصُولَةُ (¬4)، وَالْمُخْتَفِيَةُ (¬5)، وَالزِّنَا (¬6) أَعْظَمُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ، وَلَوْ كُنْتَ (¬7) حَرَّمْتَهُ لِقَوْلِهِ: "مَلْعُونٌ" لَزِمَكَ مَكَانُ هَذَا فِي آكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَأَنْتَ لَا تَمْنَعُ مَنْ أَرْبَى (¬8) إِذَا اشْتَرَى بِمَا يَحِلُّ (¬9)، وَلَا إِذَا اخْتَفَى قَبْرًا أَنْ يَحِلَّ لَهُ حَفْرُ غَيْرِهِ - يَعْنِي لِغَرَضٍ مُبَاحٍ - وَلَا أَنْ يَحْفِرَ هُوَ (¬10) مَا نَبَشَهُ (¬11) مَرَّةً إِذَا ذَهَبَ الْمَيِّتُ بِالْبِلَى، فَقُلْ هَا هُنَا أَيْضًا: الْحَرَامُ لَا يَمْنَعُ الْحَلَالَ (¬12).
وَرَوَى جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: مَا اجْتَمَعَ الْحَرَامُ
¬__________
(¬1) في (م): "ليث".
(¬2) المصدر السابق (4/ 402).
(¬3) من قوله: "ثم أجاب الشافعي" إلى هنا ليس (م).
(¬4) في النسخ: "الواصلة الموصلة"، والمثبت من أصل الرواية والمختصر.
(¬5) قال الربيع في الأم: "المختفي: النباش".
(¬6) في النسخ: "والزاني"، وفي الأم: "فالزنا"، والمثبت من المختصر.
(¬7) في (م): "وكنت".
(¬8) في النسخ والمختصر: "من الربا"، والمثبت من الأم ومعرفة السنن (10/ 116).
(¬9) زاد هنا في الأم والمعرفة: "أن يحل له غير السلعة التي أربى فيها".
(¬10) في النسخ والمختصر: "غير"، والمثبت من المصادر السابقة.
(¬11) في النسخ: "ينشيه"، والمثبت من المختصر.
(¬12) الأم للشافعي (6/ 405).
الصفحة 90