كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
وَقَدْ رُوِّينَاهُ أَيْضًا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ نَحْوَ مَذْهَبِنَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ (¬1).
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: وَلَا يَجُوزُ عِنْدَنَا لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ بِحَالٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالى شَرَطَ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْإِمَاءِ أَنْ يَكُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، فَالْإِيمَانُ شَرْطٌ ثَالِثٌ، فَأَمَّا أَهْلُ الْكِتَابِ فَدَاخِلَاتٌ (¬2) فِي عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (¬3) غَيْرُ خَارِجَاتٍ مِنْهُ بِقَوْلِهِ - عز وجل -: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} (¬4)، فَالْمُحْصَنَاتُ هَا هُنَا الْحَرَائِرُ، وَبِهِ قَالَ مُجَاهِدٌ (¬5)، فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالى يَقُولُ: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (¬6). وَكَذَا قَالَ الْحَسَنُ (¬7). وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ (¬8). وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ ذَلِكَ (¬9).
* * *
¬__________
(¬1) السنن الكبير للمؤلف (14/ 300).
(¬2) في النسخ: "داخلات" بدون الفاء، والمثبت من المختصر.
(¬3) سورة البقرة (آية: 221).
(¬4) سورة المائدة (آية: 5).
(¬5) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (4/ 1230).
(¬6) سورة النساء (آية: 25).
(¬7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 89).
(¬8) أخرجه المؤلف في السنن الكبير (14/ 307).
(¬9) انظر: الهداية في شرح البداية (1/ 189).
الصفحة 96