يباع ولكن تمسك وتحفظ بها الدواب فهي من آلات الصناع فلا يكون مال التجارة إذا لم ينو التجارة عند شرائها.
وقال أصحابنا في عبد التجارة قتله عبد خطأ فدفع به: إن الثاني للتجارة، لأنه عوض مال التجارة، وكذا إذا فدى بالدية من العروض والحيوان. وأما إذا قتله عمدا فصالح المولى من الدية على العبد القاتل أو على شيء من العروض لا يكون مال التجارة، لأنه عوض القصاص لا عوض العبد المقتول، والقصاص ليس بمال. والله أعلم (¬1) .
¬__________
(¬1) [بدائع الصنائع] (2 \ 11) وما بعدها.
2 - النقل عن المالكية:
أ- جاء في [المدونة] تحت ترجمة: (في زكاة تجار المسلمين) :
(قلت) : أكان مالك يرى أن يؤخذ من تجارة المسلمين إذا تجروا الزكاة؟ فقال: نعم.
(قلت) : أفي بلادهم أم إذا خرجوا من بلادهم؟ (فقال) : في بلادهم عنده وغير بلادهم سواء، من كان عنده مال تجب فيه الزكاة زكاه. (قلت) : فيسألهم إذا أخذ منهم الزكاة هذا الذي يأخذ عما في بيوتهم من ناضهم فيأخذ زكاته مما في أيديهم.
(فقال) : ما سمعت من مالك في هذا شيئا، وأرى إن كان الوالي عدلا أن يسألهم عن ذلك، وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق.
(قلت) : أفيسأل عن زكاة أموالهم الناض إذا لم يتجروا؟ (فقال) : نعم، إذا كان عدلا وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق، كان يقول للرجل إذا