كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء (اسم الجزء: 6)

بضم السين على الخبر، ولو كان المصحف لقال: يمسه بفتح السين على النهي.
فالجواب: أن قوله تعالى: {تَنْزِيلٌ} (¬1) ظاهر في إرادة المصحف فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح، وأما رفع السين فهو نهي بلفظ الخبر، كقوله: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} (¬2) على قراءة من رفع، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبيع بعضكم على بيع أخيه (¬3) » بإثبات الياء، ونظائره كثيرة مشهورة وهو معروف في العربية، فإن قالوا: لو أريد ما قلتم لقال: لا يمسه إلا المتطهرون، فالجواب: أنه يقال في المتوضئ: مطهر ومتطهر، واستدل أصحابنا بالحديث المذكور وبأنه قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر - رضي الله عنهم - ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة.
والجواب عن قصة هرقل: أن ذلك الكتاب فيه آية ولا يسمى مصحفا، وأبيح حمل الصبيان الألواح للضرورة وأبيحت القراءة للحاجة وعسر الوضوء لها كل وقت وحمله في المتاع؛ لأنه غير مقصود، وبالله التوفيق (¬4) .
ب- وجاء في [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية] : وسئل عن رجل يقرأ القرآن وليس له على الوضوء قدرة في كل وقت: فهل له أن يكتب في اللوح ويقرأه إن كان على وضوء وغير وضوء. أم لا؟ وقد ذكر
¬__________
(¬1) سورة الواقعة الآية 80
(¬2) سورة البقرة الآية 233
(¬3) رواه البخاري في (كتاب البيوع) باب (لا يبيع على بيع أخيه) رقم الحديث في [فتح الباري] ، (2139) .
(¬4) [المجموع شرح الهذب] (2\ 79) .

الصفحة 84