كتاب الروض الأنف ت الوكيل (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَسَلَّمَ- حِينَ ذَكَرَ الزّكَاةَ قَالَ: فِي الرّقَةِ الْخُمْسُ «1» ، وَحِينَ ذَكَرَ الرّبَا قَالَ الْفِضّةُ بِالْفِضّةِ.
قَالَ الْمُؤَلّفُ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ إسْحَاقَ، وَفِي أَحَادِيثَ سِوَاهُ قَدْ تَتَبّعْتهَا مَا يَدُلّ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ، مِنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السّلَامُ فِي صِفَةِ الْحَوْضِ: يَصُبّ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنْ الْجَنّةِ أَحَدُهُمَا [مِنْ ذَهَبٍ وَالْآخَرُ] مِنْ وَرِقٍ «2» ، وَفِي حَدِيثِ عَرْفَجَةَ حِينَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ قَالَ: فَاِتّخَذْت أَنْفًا من ورق «3» الحديث، فى شَوَاهِدَ كَثِيرَةٍ تَدُلّ عَلَى أَنّ الْفِضّةَ تُسَمّى ورقا على أىّ حال كانت.
__________
(1) زكاة الفضة هى ربع العشر، ففى حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذى «هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما» وفى حديث آخر رواه البخارى فى الرقة- بكر الراء وتخفيف القاف- وهى الفضة الخالصة- فى مائتى درهم ربع العشر وهذا حر.
(2) من حديث رواه مسلم.
(3) لما اتخذ أنفا من ورق أنتن، فاتخذ أنفا من ذهب، وقد ظنه الأصمعى ورقا بفتح الراء، ظنا منه أن الفضة لا تنتن، وخطأه القتبى. والكلاب بضم القاف وفتح اللام اسم ماء كان به يوم من أيام العرب بين البصرة والكوفة. قال أبو عبيد: كلاب الأول وكلاب الثانى يومان كانا بين ملوك كندة، وبنى تميم وفيه أسرت بنو تميم عبد يغوث بن أبى وقاص الحارثى فقال قصيدته الياثية التى أولها:
ألا لا تلومانى كفى اللوم ما بيا ... فما لكما فى اللوم خير ولا ليا
ومنها
جزى الله قومى بالكلاب ملامة ... حريمهم والآخرين المواليا-

الصفحة 555